
~¤¦¦ حصتك ِ في الميراث ¦¦¤~
بقلم: عابر سبيل
عزيزتي / ضيفتي القارئه , سألخص لك فيما يلي أهم أحكام الإرث المتعلقه بحصتك كأنثى , لتعرفي حقوقك الشرعيه , كما سأكون مستعدًا للإجابة على أسئلتك في هذا الموضوع.
بداية إعلمي أن مصادر أحكام الإرث بشكل عام هي القرآن والسنه وإجماع الامّة , كالآتي :
آيات القرآن :
” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ( المقصود: اثنتين فأكثر ) فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحده فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ( المقصود فرع وارث- بنت أو ابن وفرعه ذكرا كان أو أنثى ). فان لم يكن له ولد ( المقصود: فرع وارث ) وورثه أبواه فلامه الثلث. فإن كان له أخوه ( مهما كان نوعهم شرط ان يكونوا أكثر من واحد )، فلامه السدس من بعد وصية ، يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله ، ان الله كان عليما حكيما * ” ( سورة النساء آيه 11 ).
“ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ( منكم أو من غيركم ، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان ذكرا فيشمل الابن وولد الابن مهما نزل ) . فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة ( أي ليس له أب ولا جد ولا ولد ) أو امرأه ، وله أخ أو أخت ( من أم ) فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وصية من الله والله عليم حليم * ” ( النساء آيه 12).
” يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله . ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ( شقيقه أو لأب ) فلها نصف ما ترك، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانتا اثنتين ( فأكثر) فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم * ” ( النساء آيه 176 ).
الحديث الشريف : ” اطعموا الجدات السدس “.
” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبه ” .
إجماع : جعل الأخت لأب كالشقيقه عند عدمها ، والأخ لأب كالشقيق عند عدمه. وجعل ابن الابن كالابن عند عدمه ، وبنت الابن كالبنت عند عدمها.
بناء عليه, توفي لك شخص, وكنت بالنسبة له / لها:
زوجه : فحصتك
1) الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج /الميت، منك أو من غيرك، مطلقا ومهما نزل.
2) الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج/الميت مطلقا ومهما نزل.
* كنتن أكثر من زوجه, تتقاسمن الحصة أعلاه بينكن بالتساوي.
أم : فحصتك
1) السدس مع وجود الفرع الوارث مطلقا ، واحداً أو أكثر ، ذكراً أو أنثى ، مهما نزل ، أو مع اثنين فأكثر من الاخوه ، ولو كانوا محجوبين ( مثل في : أب ، أم ، اخوين شقيقين. فهنا رغم ان الأخوة محجوبين بالأب، يبقى نصيب الأم السدس)
2) الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ولا اثنين فأكثر من الاخوه أو الأخوات مهما كانت أنواعهم .
3) ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وذلك في المسأله العمريه ( المسألة العمريه هي حالة فيها الورثه هم أب , أم وأحد الزوجين).
إبنه : فحصتك
1) النصف إذا كنت واحده ولم يكن معك ابن ذكر، في درجتك.
2) الثلثان للاثنتين فأكثر مع عدم وجود ابن ذكر في درجتكن.
3) التعصيب مع الابن الذكر الذي في درجتك ، فيعصبك ويكون له ضعفك.
بنت إبن : فحصتك
1) عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر ( ابن أو ابن الابن للميت) :
أ) النصف إن كنت واحده وبشرط عدم وجود البنت الصلبيه.
ب) الثلثان للاثنتين فأكثر بشرط عدم وجود البنت الصلبيه.
ج) السدس للواحده فأكثر ( تكمله للثلثين ) وذلك مع وجود البنت الصلبيه الواحده أو بنت الابن الأعلى منك درجه , والتي ورثت النصف.
د) السقوط مع البنتين الصلبيتين فأكثر أو مع بنت الابن الأقرب منك درجه.
2) مع وجود الفرع الوارث الذكر:
أ) إذا كان اقرب منك درجه ( كالابن ) سقطت ِ به.
ب) إذا كان مساويا لك في الدرجه ( ابن ابن ) عصبك مطلقا وله ضعفك.
ج) إذا كان أسفل منك درجه ( ابن ابن ابن ) :
1. إذا كنت ِ بحاجه إليه ( وذلك عند استيفاء البنات الصلبيات وبنات الابن الأعلى منك درجه للثلثين) فانه يرقى إلى درجتك ويعصبك .
2. إذا لم تكوني بحاجه إليه فانه لا يعصبك ( وذلك إذا كنت مع بنت صلبيه واحده أو بنت ابن واحده اقرب منك درجه، أو لا تكون هناك أنثى اقرب منك للميت).
* بنت الابن تحجب بكل من: الابن ، ابن الابن الأعلى منها درجه ، البنتين فصاعدا، بنتي الابن الأعلى منها درجة.
* بنت الابن يحجبها الابن ويعصبها ابن الابن . بنت ابن الابن يحجبها ابن الابن ويعصبها ابن ابن الابن.
* بنت ابن ابن الابن يحجبها ابن ابن الابن ويعصبها ابن ابن ابن الابن.
أخت شقيقه : فحصتك
1) السقوط مع الأب ( ومع الجد عند الحنفيه ) ، ومع الفرع الوارث الذكر مهما نزل ( يعني الابن ، ابن الابن…)
2) النصف للواحده عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ولا الأب ولا الأخ الشقيق.
3) الثلثان للاثنتين فأكثر بالشروط أعلاه .
4) التعصيب مع الأخ الشقيق ( أو أكثر ) ويكون للذكر ضعف الأنثى.
5) التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى (عصبه مع الغير ” اجعلوا الأخوات مع البنات عصبه” ).
أخت لأب : فحصتك
1) النصف للواحده بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ولا الأب ولا الأخ لأب ولا الأشقاء ولا الشقيقات.
2) الثلثان للاثنتين فأكثر مع توفر الشرط أعلاه.
3) السدس للواحده فأكثر مع وجود الشقيقه الواحده التي ورثت النصف ( تكمله للثلثين).
4) التعصيب:
أ) مع الأخ/ اخوه لأب ، ويأخذ ضعفها ، بشرط عدم وجود أب ولا أخ شقيق ولا فرع وارث ذكر ، وان لا توجد شقيقه مع فرع وارث أنثى.
ب) مع الفرع الوارث الأنثى بشرط إلا يوجد أخ لأب ولا اخوه أشقاء ( ذكرانا أو إناثا ) ولا أب ولا فرع وارث ذكر وفي هذه الحاله يأخذ المعصب ( الفرع الوارث الأنثى) فرضه كاملا والباقي يكون للأخت لأب.
5) السقوط بالأب ( وبالجد عند الأحناف ) ، بالفرع الوارث الذكر ، بالأخ الشقيق، وباجتماع الشقيقه مع الفرع الوارث الأنثى ( لان الشقيقه تكون هنا عصبه مع الغير فتأخذ الباقي ولا يبقى للأخت لأب شيء ) ، وكذلك مع الشقيقتين فأكثر واللواتي يستوفين الثلثين ، إلا إذا وجد معها أخ لأب فانه يعصبها ويأخذ ضعفها.
أخت لأم : فحصتك
1) السقوط بالفرع الوارث مطلقا ً ( ابن / ولد ابن / بنت ) وبالأب وبالجد الصحيح وان علا.
2) السدس للواحده بشرط عدم وجود الحاجب / المسقط أعلاه .
3) الثلث للاثنين فأكثر ويشترك فيه الذكور والإناث بالتساوي بنفس شروط الحاله الثانيه .
جدّه : فحصتك
1) الجدات يسقطن جميعاً بالأم.
2) الجده الابويه تسقط أيضاً بالأب والجد الصحيح الأقرب منها درجه .
3) إن لم يسقطن, فإن كانت واحده , أخذت السدس , وان كن أكثر اشتركن فيه إذا تساوين في الدرجه ، وإلا حجبت القربى منهن إلا بعد.
وكل جده تتقرب عن طريق الجد الفاسد ( مثل أم أبي الأم) فتكون فاسده / من ذوي الأرحام.
ملاحظات :
1- الحصص أو الأسهم أعلاه هي طبعًا على فرض و جود ورثه آخرين معك. أما إذا كنت الوارثة الوحيدة للميت , فإنك تأخذين كل التركه , ما لم تكوني زوجه. فالزوجه , في الصحيح , لا يرد عليها , ولذلك تأخذ فرضها فقط ( ومثلها الزوج في عدم الرد عليه ).
2- بالنسبة لإرثك كزوجه , فنقطتان مهمتان : الأولى – شرط لإرثك ان يكون زواجك صحيحًا , بخلاف الزواج الفاسد أو الباطل. والزواج الصحيح هو ذاك الذي انعقد بإيجاب وقبول ورضا الطرفين وشهد عليه شاهدان , وكان العاقدان كاملي الاهليه (من حيث السن والعقل ) وخاليين من الموانع الشرعية والقانونيه (سأحاول مستقبلا كتابة حلقه مستقله عن الزواج الصحيح وأثاره , والفاسد وما يترتب عليه ) . والثانيه - هي أن حقك في ارث زوجك , ما دام زواجك صحيحًا , يثبت بمجرد ومن حين إبرام عقد النكاح , ولو قبل ودون دخول !
3- الجد غير الصحيح أو الفاسد هو الجد الذي تفصله عن الميت أنثى , مثل جدك أبي أمك , فهذا لا يرث , لأنه لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات , بل من ذوي الأرحام , وهؤلاء لا يرثون إلا نادرًا جدًا وفي حالات لا ضرورة لتفصيلها هنا.



جميل ان يقتضي الانسان بهذا الدين القيم في مسائله الاجتماعية والحياتية بكافة انواعها….ولكن انا وانت نعلم ان الكثيرات مغبونات في موضوع الميراث..قليلون هم من ينصفونها ويعطونها حقوقها كاملة ..واسبابهم التي يخترعونها كثيرة..منها خوفهم من استيلاء زوجها على مالها…
لا أدري لِمَ هذا الظلم بحق المرأة..والمصيبة الكبرى ان ّ المرأة نفسها في كثير من الأحيان تسكت عن هذا الظلم إما لضعف فيها أو عن حياء أو عن خوف من قطيعة اهلها ان طالبت بحقها..
أفادك الله صديقي..واتمنى أن يُحَقّ الحق ويعطى كل إنسان ما يستحقه…
دمت بتميزك وقلمك ..ودمت لأحبابك
أمل .. للامور التي ذكرت ِ أنشأت أنا هذه الزاويه !! لأساعد من لا تعرف على المعرفه.. أمّا لو عرفتْ وتركتْ فذلك شأنها..
،
السلااام عليكم يا خووويّ،
جزيت خيرا كثييييرا على مجهووودكـ الطيب
كل المواضيع الي عم تقدم لنا اياها مميزة جدا جدا وبتمنى انكـ تستمر ع هذا النهج..
كأني سمعتك بتقول انك راح تجاوب ع اسئلتنا!
الله يكون بعونك..!!
طلبي كالتالي :
اتمنى توضيح “المصطلحات” التالية أكثر لو امكن: التعصيب/الحجب/السقوط.
رغم ان غالبية الموضوع يعتمد على تلك المصطلحات ليس الامر انني “لم افهمه” فعلى العكس جاء الشرح مفصل وسلس ولكنني احتاج لبعض التوضيح فقط لا غير ومشكوووور سلف…
غريبه .. سؤالك يضطرني إلى كتابة حلقه إضافيه في موضوع الإرث, أجيب من خلالها على سؤالك.. ترقبيها
السلام عليكم
وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين
انا عراقيه على مذهب ابي حنيفه
مات ابي عن زوجه وثلاث بنات وله اخ شقيق على قيد الحياة واختان شقيقتان على قيد الحياة واخ شقيق مات قبله وله اولاد ذكور واناث
وترك مبلغ من المال في البنك وبيت نسكن فيه
قسم الورث حسب القسام الشرعي الزوجه لها الثمن والثلثان للبنات فقط ولم يورث العم
السؤال هو 1- هل صحيح هذا التقسيم مع العلم البسيط لي في الشرع انه في حال وجود المعصب وهو عمي اخو ابي ان تكون له حصه ؟
2- وهل الورث يكون في المال فقط ام المال والبيت معا ؟
الان توفي عمي وله اولاد ذكور وبنات اذا كانت له حصه 3- هل نعطيها لابنائه ام تورث العمات بدلا عنه ؟ 4 -وكم تكون حصه كل فرد منا ؟
انقذوني رجاءا لكي لا اقع في ذنب
مع الشكر
الغاليــه غفران ..!
غفر الله لنا ولك الذنوب..
انا لست مفتيــًا . الذي ساورده هنا هو رايي بموجب اقصى ما توصل اليه علمي . ارجوك ان تسألي من هم اعلم مني , لانه لا يجوز الافتاء لكل احد . علم الفرائض/ المواريث بالذات لا يلم به الا اهل الاختصاص .
اما الذي اعرفه فهو :
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث/ البنات.
ترث الثلاث بنات ثلثي التركه , لانهن صاحبات فرض.
الاخوة الاشقاء ( ذكورا واناثا ) الاحياء هم عصبات , فيرثون ما بقي , ان بقي , من التركه , بعد اصحاب الفروض( ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ) . اما الاخ الشقيق المتوفى قبل المورث , فلا نصيب له .
والمسأله الارثيه , بعد تصحيحها , تكون من 288 سهما . يكون للزوجه الثمن ( 288 / 36)
وللبنات الثلثان , اي 288 / 192 . حصة الواحدة = 288/ 64
ويبقى من التركه 288 / 60 . فياخذ الاخ الشقيق 288/30 بينما تاخذ كل واحده من الاخوات الشقيقات
288 / 15 .
بالنسبة للشق الثاني من السؤال : التركه هي كل ما ترك الميت من مال , والمال قد يكون نقودا وقد يكون عقارا او سياره ا و اي شيء آخر يدخل تحت مطلق مسمى المال .
ارجو ان اكون قد وفقت .
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عنا
بااارك الله فيك ووفقك لما يحبه ويرضاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عندما اكون وحيدة بين ثلاثة ذكور ايضا يكون للذركر حصتين ولي حصة مع خالص الشكر لكم
الغاليه لولو ..!
ارجو ان توضحي سؤالك ! اكتبي من المتوفى ومن هم كل ورثته , كيما أجيبك.
السلام عليكم.إذا مات الزوج و ترك الزوجة وذكرين وبنت.هل اب لميت أعني أب الزوج له هو كذالك الحق في الميراث.شكرا
الغاليــه hacene
نعم يرث اب المتوفى في الحالة المذكورة ويكون له سدس التركة, وتصح المسألة من 120 سهما , للزوجة 15 سهما , للاب 20 سهما , لكل واحد من الاولاد الذكور 34 سهما وللبنت 17 سهما.
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته..
انا متزوجه من زوج له 5 اولاد ثلاث بنات وولدين وله 6 احفاد وانا لاا يوجد عندي اطفال منه,,
وقد جعل زوجي اطال الله عمره وصيه على الشريعه الاسلاميه لتقسيم الارث,,
ولحد الان لاا اعرف ماهو نصيبي بين ال 11
جزاك الله الف خير
الغالية أفياء..!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالما كانت وصية زوجك على تقسيم تركته بحسب التقسيم الشرعي, فتصح المسألة من 56 سهما. لك 7 أسهم , لكل من الولدين 14 سهما ولكل من البنات الثلاثة 7 أسهم. هذا كله على اعتبار ان الحفدة هم أبناء الأولاد الأحياء المذكورين في السؤال , ففي هذه الحالة لا يرث الحفدة شيئا لأنهم يحجبون كل بأصله/ والده. أما إن كان الحفدة أو بعضهم أولادا لآباء قد توفوا حال حياة والدهم ( زوجك) فيرث اولاد المتوفى حصته – بموجب ما يعرف بالوصية الواجبة.